الصيد .
ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : « عليه شاة » « 1 » .
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ، لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده » « 2 » .
ويجوز إخراج الفهد من الحرم ، لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام ، فقال له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، له أن يخرجه ؟
فقال : « هو سبع ، وكلّما أدخلت من السباع [ 1 ] الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » « 5 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : « السّبع » .
( 1 ) الكافي 4 : 397 - 7 ، التهذيب 5 : 384 - 1342 .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 - 1345 .
( 3 ) التهذيب 5 : 385 - 1346 .
( 5 ) التهذيب 5 : 367 - 1281 .