تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
فقال بعضهم : إنّها على الترتيب « 1 » - وبه قال ابن عباس والتوري وابن سيرين ، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم « 2 » - لقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على ذلك - يعني الذبح - قوّم جزاء الصيد وتصدّق بثمنه على المساكين » ثم قال : « فإن لم يقدر صام بدل كلّ صاع يوما » « 3 » وهو يدلّ على الترتيب . ولأنّ هدي المتعة على الترتيب ، وهذا آكد منه ، لأنّه فعل محظور . وقال بعضهم : إنّها على التخيير « 4 » - وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد روايتان « 5 » - وهو المعتمد ، لقوله تعالى
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
« 6 » و « أو » للتخيير . قال ابن عباس : كلّ شيء « أو ، أو » فهو مخيّر ، وأمّا ما كان « فإن لم يجد » فهو الأوّل الأوّل . رواه العامّة « 7 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » « 8 » . ولأنّها فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيّرا بين ثلاثتها ، كفدية الأذى .
هامش
( 1 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 284 - 285 . ( 2 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338 - 339 ، المجموع 7 : 427 - 428 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المنتقى - للباجي - 2 : 256 . ( 3 ) التهذيب 5 : 341 - 1182 . ( 4 ) كالشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 ، وابن إدريس في السرائر : 131 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 358 ، المنتقى - للباجي - 2 : 256 ، فتح العزيز 7 : 499 - 500 ، المجموع 7 : 427 ، بدائع الصنائع 2 : 200 ، المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 338 ( 6 ) المائدة : 95 . ( 7 ) المغني 3 : 558 ، الشرح الكبير 3 : 339 ، المنتقى - للباجي - 2 : 256 . ( 8 ) الكافي 4 : 358 - 2 ، التهذيب 5 : 333 - 1147 ، الاستبصار 2 : 195 - 656 .