حجّهما « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « والرفث الجماع » « 2 » .
إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى
فَلا رَفَثَ
« 3 » نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
« 4 » .
مسألة 301 : ولا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدّبر ،
ولا بين دبر المرأة أو الغلام .
وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ، لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد اللَّه [ 1 ] قبّل عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فاجمع له على أن يهريق دما « 6 » . والظاهر أنّه لم يكن أنزل .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر اللَّه ، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه » « 7 » .
مسألة 302 : يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج ، فيكون وكيلا لغيره
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : عبيد اللَّه . وما أثبتناه من المصدر .
( 1 ) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321 .
( 2 ) الكافي 4 : 338 - 3 ، التهذيب 5 : 296 - 297 - 1003 .
( 3 ) البقرة : 197 .
( 4 ) البقرة : 233 .
( 6 ) المغني 3 : 334 .
( 7 ) الكافي 4 : 376 - 4 ، التهذيب 5 : 326 - 1121 ، الاستبصار 2 : 191 - 641 .