فيه أو وليّا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر وعبد اللَّه بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل « 1 » - لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل » « 3 » .
وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ، لما رواه ابن عباس : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله تزوّج ميمونة وهو محرم « 4 » .
ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام ، كشراء الإماء « 5 » .
والرواية ممنوعة ، فإنّ أبا رافع قال : تزوّج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما « 6 » .
وروى يزيد [ بن ] « 7 » الأصم عن ميمونة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 287 - 288 ، المنتقى - للباجي - 2 :
238 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، سنن الترمذي 3 : 200 ذيل الحديث 840 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 1030 - 1409 و 1031 - 43 ، سنن أبي داود 2 : 169 - 1841 و 1842 ، سنن البيهقي 5 : 69 ، الموطّأ 1 : 348 - 70 ، مسند أحمد 1 : 64 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318 .
( 3 ) التهذيب 5 : 328 - 1128 ، الاستبصار 2 : 193 - 647 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1032 - 47 ، سنن أبي داود 2 : 169 - 1844 ، سنن النسائي 5 :
191 ، سنن الترمذي 3 : 201 - 202 - 842 - 844 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 288 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، المنتقى - للباجي - 2 : 238 .
( 6 ) سنن الترمذي 3 : 200 - 841 ، سنن البيهقي 5 : 66 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318 .
( 7 ) أضفناها من المصدر .