تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ج - لا يجب دخولها بإحرام ، بخلاف حرم مكة . د - من أدخل صيدا إلى المدينة لا يجب عليه إرساله ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النّغير [ 1 ] ؟ ) وهو طائر صغير ، رواه العامّة « 2 » ، وظاهره إباحة إمساكه ، وإلّا لأنكر عليه .

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء

مسألة 300 : يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء

بالوطء والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحمّلها محلا ، وكذا الاستمناء . وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء . قال اللَّه تعالى
فَلا رَفَثَ
« 3 » . وروى العامّة عن ابن عمر [ 2 ] : أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم « 5 » . [ وفي حديث ابن عباس ] « 6 » : ويتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا
هامش
[ 1 ] النّغير : تصغير النّغر ، وهو : طائر يشبه العصفور ، وجمعه نغران . لسان العرب 5 : 223 « نغر » . [ 2 ] في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس . وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) صحيح البخاري 8 : 37 و 55 ، صحيح مسلم 3 : 1692 - 1693 - 2150 ، سنن ابن ماجة 2 : 1226 - 3720 ، مسند أحمد 3 : 115 ، 119 ، 171 ، 188 ، المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 384 . ( 3 ) البقرة : 197 . ( 5 ) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321 . ( 6 ) أضفناها من المصدر .