تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم » قال : « وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها » « 1 » . ورأى زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط ، فقال عليه السلام : « إنّ هذا لا يقلع » « 2 » . وقال الشافعي : لا يجوز قطعه مطلقا ، للخبر ، فإن قطعه ، فعليه قيمته إن لم يخلف ، وإن أخلف فلا ، بخلاف الشجر ، فإنّ الغالب فيه الإخلاف ، فأشبه سنّ الصبي « 3 » . إذا عرفت هذا ، فلو كان يابسا ، لم يكن في قطعه شيء ، كما في الشجر . نعم لا يجوز قلعه ، فإن قلعه ، فعليه الضمان ، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية « 4 » ، ولا بأس به .

مسألة 289 : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم ،

وتسريح البهائم فيه لترعى وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا - وبه قال عطاء والشافعي « 5 » - لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( إلّا علف الدوابّ ) « 6 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « يخلّى البعير في
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 379 - 1323 . ( 2 ) التهذيب 5 : 379 - 1322 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 512 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 412 ، المجموع 7 : 452 . ( 5 ) المغني 3 : 366 ، الشرح الكبير 3 : 379 ، الحاوي الكبير 4 : 312 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 452 - 453 . ( 6 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 312 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 409 ، المسألة 282 .