تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الحرم يأكل ما شاء » « 1 » . ولأنّ الهدايا في زمن النبي صلّى اللَّه عليه وآله كانت تدخل الحرم وتكثر فيه ، ولم ينقل أنّه [ كانت ] [ 1 ] تشدّ [ 2 ] أفواهها . ولأنّ الحاجة ماسّة إلى ذلك ، فكان سائغا ، كالإذخر . وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّ ما حرم إتلافه لا يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد « 4 » . والفرق : الحاجة ، ولأنّ الصيد منهي عن قتله مباشرة وتولّدا ، بخلاف الحشيش . ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ، فللشافعية وجهان : أحدهما : الجواز ، كما لو سرحها فيه . والثاني : المنع ، لقوله عليه السلام : ( لا يختلى خلاها ) « 5 » « 6 » .

مسألة 290 : شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ،

سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدميون ، وسواء كانت مثمرة ، كالنخل والكرم ، أو غير مثمرة ، كالصنوبر والخلاف - وبه قال أبو حنيفة « 7 » - لأنّ تحريم الحرم مختص بما كان وحشيا من
هامش
[ 1 ] أضفناها لأجل السياق . [ 2 ] في النسخ الخطية والحجرية : شدّ . وما أثبتناه هو الصحيح . ( 1 ) الكافي 4 : 231 - 5 ، الفقيه 2 : 166 - 719 ، التهذيب 5 : 381 - 1329 . ( 4 ) المغني 3 : 366 ، الشرح الكبير 3 : 379 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 104 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 175 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، حلية العلماء 3 : 322 - 323 ، الحاوي الكبير 4 : 312 ، فتح العزيز 7 : 512 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 987 - 1353 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 . ( 6 ) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 453 ( 7 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 210 - 211 ، المغني 3 : 362 - 363 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث