مسألة 263 : لو زامل المريض أو المرأة أو الصبيّ رجل صحيح ،
اختصّ المريض والمرأة والصبي بالتظليل على المحمل ، وكشف الصحيح محمله ، لقيام المانع من التظليل في حقّه ، وهو الإحرام السالم عن أحد الأعذار المسوّغة له .
ولما رواه بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت ، فترى [ أن ] « 1 » أظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب : « ظلّل عليها وحدها » « 2 » .
مسألة 264 : إذا استظلّ حالة الاختيار ، وجب عليه الفداء
- وهو رواية عن أحمد ، وقول أهل المدينة « 3 » - لأنّه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا ، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه .
ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدونها أولى .
ولأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي [ 1 ] شاة يذبحها بمنى « 5 » .
وأحمد وإن منع التظليل إلّا أنّه لم يوجب الفدية ، فقيل له : إنّ أهل المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون « 6 » .
إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها وإحرام الحج .
وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : يهدي . وما أثبتناه من المصدر .
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) الفقيه 2 : 226 - 1061 ، التهذيب 5 : 311 - 1068 ، الإستبصار 2 : 185 - 616 .
( 3 ) المغني 3 : 287 ، الشرح الكبير 3 : 277 .
( 5 ) الكافي 4 : 351 - 5 ، التهذيب 5 : 311 - 1065 ، الإستبصار 2 : 186 - 625 .
( 6 ) المغني 3 : 287 ، الشرح الكبير 3 : 277 .