بها ، لزمه كفّارتان ، لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام :
جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دما » فقلت له : دما أو دمين ، قال : « للعمرة ؟ » قلت :
إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » « 1 » .
ومع صحة السند نحمله على الاستحباب .
وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية « 2 »
البحث العاشر : إزالة الشعر
مسألة 265 : يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره ،
قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء .
قال اللَّه تعالى
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
« 3 » .
وما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة :
( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) « 4 » وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 311 - 1067 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 433 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 - 220 ، سنن البيهقي 5 : 55 ، الموطّأ 1 : 417 - 238 بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني 3 :
301 .