تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بها ، لزمه كفّارتان ، لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دما » فقلت له : دما أو دمين ، قال : « للعمرة ؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » « 1 » . ومع صحة السند نحمله على الاستحباب . وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية « 2 »

البحث العاشر : إزالة الشعر

مسألة 265 : يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره ،

قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء . قال اللَّه تعالى
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
« 3 » . وما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) « 4 » وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 311 - 1067 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 433 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 - 220 ، سنن البيهقي 5 : 55 ، الموطّأ 1 : 417 - 238 بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني 3 : 301 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 345 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث