ذبح « 1 » .
وليس بجيّد ، لأنّ التحريم هنا لحقّ اللَّه تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق .
فعلى هذا لو كان مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك .
وهل يحلّ له بعد زوال الإحرام ؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا « 2 » .
فروع :
أ - لو ذبحه المحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما ،
لما تقدّم « 3 » في حديث علي عليه السلام .
ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإن ادخل الحرم حيّا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » « 4 » .
ب - لو صاده محلّ وذبحه في الحلّ ، كان حلالا على المحلّ في الحلّ والحرم ،
سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح .
ج - لو صاده المحرم من أجل المحلّ ، لم يبح أكله ، وليس بحرام .
ولو صاده المحلّ من أجل المحرم ، كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : المغني 3 : 295 ، والشرح الكبير 3 : 303 ، والمجموع 7 : 330 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304 .
( 3 ) تقدّم في صفحة 272 .
( 4 ) التهذيب 5 : 376 - 1310 ، الإستبصار 2 : 213 - 728 .
( 5 ) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، المجموع 7 : 324 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 87 ، بدائع الصنائع 2 : 205 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 174 ، تفسير القرطبي 6 :
322 ، المنتقى - للباجي - 2 : 248 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436 .