تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وبه قال علي عليه السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس « 1 » - وكرهه الثوري وإسحاق « 2 » - لعموم قوله تعالى
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 3 » . وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فلمّا رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم ) « 4 » . ومن طريق الخاصّة : قول علي عليه السلام : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » « 5 » . وسأل يوسف [ 1 ] الطاطري الصادق عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » [ 2 ] . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ فقال : « على كلّ من أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » « 8 » .
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : سيف . وما أثبتناه من المصادر . [ 2 ] الفقيه 2 : 235 - 236 - 1122 ، التهذيب 5 : 352 - 1225 وفي الكافي 4 : 391 3 قال : « عليهم شاة ، وليس . . » . ( 1 ) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 . ( 2 ) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 . ( 3 ) المائدة 96 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 850 - 1193 ، سنن النسائي 5 : 184 ، سنن الترمذي 3 : 206 - 849 ، الموطأ 1 : 353 - 83 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 292 ، والشرح الكبير 3 : 300 . ( 5 ) التهذيب 5 : 377 - 1315 ، الاستبصار 2 : 214 - 733 . ( 8 ) التهذيب 5 : 351 - 1221 .