تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
حنين أحرم بالجعرانة « 1 » .

النظر الثاني : في أحكام المواقيت

مسألة 149 :

لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلّا لناذر على خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته . وأطبق العامّة على جوازه « 2 » ، واختلفوا في الأفضل . فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله . وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق « 3 » . وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده « 4 » . وعن الشافعي كالمذهبين « 5 » . وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم « 6 » . لنا : ما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أحرم من الميقات « 7 » ، ولا يفعل إلّا الراجح ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 8 » فوجب
هامش
( 1 ) الكامل في التاريخ 2 : 272 . ( 2 ) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 200 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 166 ، بدائع الصنائع 2 : 164 ، المنتقى - للباجي - 2 : 205 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 363 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93 . ( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 185 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، فتح العزيز 7 : 93 ، حلية العلماء 3 : 270 ، المجموع 7 : 202 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 210 ، المجموع 7 : 200 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 . ( 6 ) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، وانظر : المجموع 7 : 202 . ( 7 ) المغني 3 : 223 ، الشرح الكبير 3 : 227 . ( 8 ) سنن البيهقي 5 : 125 .