تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وهو فاسد عندنا ، لما قدّمناه من وجوب الطهارة . ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي « 1 » . وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافا للشافعي في أحد القولين « 2 » . ( وذكر فيما ) « 3 » إذا قال لامرأته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، فغيّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر « 4 » . واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثمّ ، كما لو نزع وأولج ثانيا . والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا . وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر . والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة ، والوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر ، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت « 5 » . وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث « 6 » . واختاره المزني من الشافعية « 7 » . ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب « 8 » . والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم واستدام .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404 . ( 2 ) المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404 . ( 3 ) في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : وذكرهما . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) فتح العزيز 6 : 404 ، المجموع 6 : 339 . ( 5 ) فتح العزيز 6 : 404 ، المجموع 6 : 339 . ( 6 ) فتح العزيز 6 : 404 . ( 7 ) فتح العزيز 6 : 404 . ( 8 ) فتح العزيز 6 : 404 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث