تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
من يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك « 1 » - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ، لما رواه الجمهور : أنّ رجلا أفطر ، فأمره النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا « 2 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » « 3 » . وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة « 4 » . والأصل قد يخالف ، للدليل ، وقد بيّناه . ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلّل والمحرّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافا للسيد المرتضى في الأخير « 5 » ،
هامش
( 1 ) الهداية للمرغيناني 1 : 124 ، المبسوط للسرخسي 3 : 73 ، الجامع الصغير للشيباني : 140 ، المجموع 6 : 330 ، المغني 3 : 52 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، حلية العلماء 3 : 199 ، اختلاف العلماء : 73 ، فتح العزيز 6 : 447 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 783 - 784 - 84 ، سنن أبي داود 2 : 313 - 2392 ، سنن البيهقي 4 : 225 ، سنن الدارقطني 2 : 191 - 53 . ( 3 ) الكافي 4 : 101 - 102 - 1 ، الفقيه 2 : 72 - 308 ، التهذيب 4 : 321 - 984 ، الاستبصار 2 : 95 - 96 - 310 . ( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 328 و 329 - 330 ، فتح العزيز 6 : 446 ، حلية العلماء 3 : 198 ، اختلاف العلماء : 72 - 73 ، المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير 3 : 69 ، بداية المجتهد 1 : 302 ، المبسوط للسرخسي 3 : 73 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 47 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث