تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » « 1 » . وقال بعض الحنابلة : تجب كفّارة يمين « 2 » . والمشهور عن أحمد أنّه قال : من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ، نقله عن الزهري . ثم قال : إذا كان نهارا ، وجبت عليه الكفّارة « 3 » .

مسألة 236 : الذي عليه فتوى علمائنا [ في كفارة الاعتكاف ] أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان ،

لما تقدّم من الروايات « 4 » . وللأصل . وفي رواية عن الباقر عليه السلام ، وأخرى عن الصادق عليه السلام أنّ « عليه ما على المظاهر » « 5 » . وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ، جمعا بين الروايات .

مسألة 237 : الجماع إن وقع [ من المعتكف ] في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان :

إحداهما عن الاعتكاف ، والأخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلا ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب . وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادق عليه السلام ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : « عليه كفّارتان » « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 292 - 888 ، الإستبصار 2 : 130 - 425 . ( 2 ) المغني 3 : 141 ، الشرح الكبير 3 : 157 . ( 3 ) المغني 3 : 141 ، الشرح الكبير 3 : 156 . ( 4 ) منها : رواية سماعة ، وقد تقدّمت في المسألة 235 . ( 5 ) الكافي 4 : 179 - 1 ، الفقيه 2 : 122 - 532 ، التهذيب 4 : 291 - 887 ، الاستبصار 2 : 130 - 424 ، الجعفريات : 59 . ( 6 ) الفقيه 2 : 122 - 123 - 533 ، التهذيب 4 : 292 - 889 .