المندوب ، وإلّا لم يجب القضاء أيضا .
قال المفيد رحمه اللَّه ، والسيد المرتضى رضي اللَّه عنه : تجب الكفّارة بكلّ مفطر في شهر رمضان « 1 » .
وقال بعض « 2 » علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفّارة بكلّ مفطر ، وكذا إن كان منذورا معيّنا ، لأنّه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معيّن بزمان ، لم تجب الكفّارة إلّا بالجماع خاصة .
مسألة 241 : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه ،
قال الشيخ رحمه اللَّه : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة « 3 » .
والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا فلا .
قال الشيخ رحمه اللَّه : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور « 4 » .
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب .
ثم قال رحمه اللَّه : إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، لم يلزمه
هامش
( 1 ) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : 325 ، وراجع : المقنعة : 58 ، وجمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 61 .
( 2 ) هو المحقق في المعتبر : 326 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 293 - 294 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 294 .