ولو قلنا بالإفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك « 1 » .
وقال أحمد : لا يفسد إلّا بالتكرار « 2 » .
ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي « 3 » .
وقال أصحاب مالك : يفطر « 4 » .
وتكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه « 5 » ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، كان يقبّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإربه « 6 » .
ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي « 7 » .
وقال مالك وأحمد : يفطر « 8 » .
الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا ،
كغبار الدقيق والنفض ، مفسد للصوم - خلافا للجمهور « 9 » - لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 199 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 ، حلية العلماء 3 : 204 .
( 2 ) المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 و 44 .
( 3 ) المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 .
( 4 ) التفريع 1 : 305 ، فتح العزيز 6 : 396 ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف .
( 5 ) الإرب والإربة : الحاجة . لسان العرب 1 : 208 ، الصحاح 1 : 87 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 39 ، صحيح مسلم 2 : 777 - 66 ، سنن أبي داود 2 :
311 - 2382 ، سنن البيهقي 4 : 233 .
( 7 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 .
( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 196 ، المجموع 6 : 323 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 ، حلية العلماء 3 : 196 .
( 9 ) المغني 3 : 40 ، الشرح الكبير 3 : 48 - 49 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 327 ، المبسوط للسرخسي 3 : 98 .