تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ولو قلنا بالإفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك « 1 » . وقال أحمد : لا يفسد إلّا بالتكرار « 2 » . ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أصحاب مالك : يفطر « 4 » . وتكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه « 5 » ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، كان يقبّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإربه « 6 » . ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي « 7 » . وقال مالك وأحمد : يفطر « 8 » .

الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا ،

كغبار الدقيق والنفض ، مفسد للصوم - خلافا للجمهور « 9 » - لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 199 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 ، حلية العلماء 3 : 204 . ( 2 ) المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 و 44 . ( 3 ) المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 . ( 4 ) التفريع 1 : 305 ، فتح العزيز 6 : 396 ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف . ( 5 ) الإرب والإربة : الحاجة . لسان العرب 1 : 208 ، الصحاح 1 : 87 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 39 ، صحيح مسلم 2 : 777 - 66 ، سنن أبي داود 2 : 311 - 2382 ، سنن البيهقي 4 : 233 . ( 7 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 . ( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 196 ، المجموع 6 : 323 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 ، حلية العلماء 3 : 196 . ( 9 ) المغني 3 : 40 ، الشرح الكبير 3 : 48 - 49 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 327 ، المبسوط للسرخسي 3 : 98 .