تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
يفطر « 1 » . أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنّه يفطر . ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلّة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافا لبعض الجمهور « 2 » . ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر . ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ؛ لعدم انفصاله عن محلّه .

ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ؛

لأنّه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به . وقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » « 3 » . وقال الشافعي : يفطر - وعن أحمد روايتان « 4 » - لأنّه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القيء « 5 » . ونمنع الصغرى .

د - حكم الازدراد حكم الأكل ،

فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه .

الثاني : الجماع ،

وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة ؛ للآية « 6 » ، سواء أنزل أو لم ينزل . ولو وطأ في الدّبر فأنزل ، فسد صومه إجماعا ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 318 ، فتح العزيز 6 : 391 ، حلية العلماء 3 : 194 . ( 2 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 . ( 3 ) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته . . ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 323 - 995 . ( 4 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 - 75 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 315 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 1 : 41 ، الشرح الكبير 1 : 74 - 75 . ( 6 ) البقرة : 187 .