يفطر « 1 » .
أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنّه يفطر .
ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلّة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافا لبعض الجمهور « 2 » .
ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر .
ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ؛ لعدم انفصاله عن محلّه .
ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ؛
لأنّه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به .
وقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » « 3 » .
وقال الشافعي : يفطر - وعن أحمد روايتان « 4 » - لأنّه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القيء « 5 » .
ونمنع الصغرى .
د - حكم الازدراد حكم الأكل ،
فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه .
الثاني : الجماع ،
وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة ؛ للآية « 6 » ، سواء أنزل أو لم ينزل .
ولو وطأ في الدّبر فأنزل ، فسد صومه إجماعا ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 318 ، فتح العزيز 6 : 391 ، حلية العلماء 3 : 194 .
( 2 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 .
( 3 ) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته . . ) الحديث 1 ، التهذيب 4 :
323 - 995 .
( 4 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 - 75 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 315 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 1 :
41 ، الشرح الكبير 1 : 74 - 75 .
( 6 ) البقرة : 187 .