وقال عطاء : يأكل بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد « 1 » ، ولم يقل به غيرهما .
ولو أصبح بنيّة صوم شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه .
ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه .
ولو كان عارفا بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقا إلى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ .
د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم ،
وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر « 2 » .
ويبطل ؛ لعدم الجزم .
ولو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعا .
ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ،
خلافا لبعض الشافعية « 3 » .
و - صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيّته « 4 » ،
فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلّا فلا
.
هامش
( 1 ) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15 .
( 2 ) المجموع 6 : 296 ، فتح العزيز 6 : 326 - 327 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 399 ، فتح العزيز 6 : 414 ، حلية العلماء 3 : 213 .
( 4 ) في النسخ الخطية : وتنعقد نيّته . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .