تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حرام ، وصوم الصمت حرام » « 1 » . والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم « 2 » - وهو قول أكثر العامة « 3 » ، وكان عبد اللَّه بن الزبير يواصل « 4 » - لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّما ، كما لو تركه حال الفطر . ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد . واختلف قول الشيخ - رحمه اللَّه - في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره « 5 » ، لقول الصادق عليه السلام : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره » « 6 » . وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا « 7 » - وهو قول العامة « 8 » - لما روي عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « إنّما قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » « 9 » .

مسألة 148 : صوم الدهر حرام ، لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه ،

ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام .
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش ( 5 ) . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211 . ( 3 ) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 . ( 4 ) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المجموع 6 : 358 . ( 5 ) النهاية : 170 ، المبسوط للطوسي 1 : 283 . ( 6 ) الكافي 4 : 95 - 96 - 2 ، التهذيب 4 : 298 - 898 ، والفقيه 2 : 112 - 477 . ( 7 ) الاقتصاد : 293 . ( 8 ) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، بدائع الصنائع 2 : 79 . ( 9 ) الكافي 4 : 92 - 5 ، التهذيب 4 : 307 - 927 ، الاستبصار 2 : 138 - 139 - 452 .