لم يجد الهدي « 1 » « 2 » .
وقولهما ليس حجّة .
مسألة 147 : يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية ،
وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى ) « 3 » وقصد بذلك الشكر لا الزجر ، لقوله عليه السلام : ( لا نذر إلّا ما أريد به وجه اللَّه تعالى ) « 4 » .
ويحرم أيضا صوم الصمت - قاله علماؤنا - لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعة .
ولحديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام « 5 » .
ويحرم صوم الوصال عند علمائنا - وللشافعي قولان « 6 » ، هذا أحدهما - لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، في رمضان فواصل الناس ، فنهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ، فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني ) « 7 » .
ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام : « وصوم الوصال
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 185 - 186 - 27 و 29 و 30 ، سنن البيهقي 4 : 298 بتفاوت .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، فتح العزيز 6 : 410 .
( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في « ط » .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 228 - 3273 ، ومسند أحمد 2 : 185 بتفاوت .
( 5 ) الكافي 4 : 83 - 85 - 1 ، الفقيه 2 : 46 - 48 - 208 ، التهذيب 4 :
294 - 296 - 895 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المغني 3 : 111 ، الشرح الكبير 3 : 107 .
( 7 ) صحيح البخاري 3 : 48 ، صحيح مسلم 2 : 774 - 1102 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 :
82 ، سنن أبي داود 2 : 306 - 2360 ، سنن البيهقي 4 : 282 بتفاوت .