عليه الحول من ثمنه فزكّه » « 1 » .
مسألة 158 : لا تجب الزكاة في الخيل
بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال - في الصحابة - علي عليه السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد « 2 » .
لما رواه علي عليه السلام : « أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » « 3 » .
وقال عليه السلام : ( ليس في الجبهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة ) « 4 » والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير « 5 » .
وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » « 6 » وعنى الإبل والبقر والغنم .
وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر .
وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 512 - 3 ، التهذيب 4 : 67 - 182 .
( 2 ) المغني 2 : 486 - 487 ، المجموع 5 : 339 ، بداية المجتهد 1 : 252 ، بدائع الصنائع 2 : 34 ، حلية العلماء 3 : 13 .
( 3 ) سنن البيهقي 4 : 118 ، وشرح معاني الآثار 2 : 28 ، ومسند أحمد 1 : 121 و 145 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 118 ، وغريب الحديث - للهروي - 1 : 7 .
( 5 ) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - 1 : 7 .
( 6 ) التهذيب 4 : 2 - 2 ، الاستبصار 2 : 2 - 2 .