ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادق عليه السلام :
« كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » « 1 » .
وقال عليه السلام وقد سأله زرارة في الذرة شيء ؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » « 2 » .
أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلّا أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودة فيه ، لقول الصادق عليه السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة » « 3 » .
وسأل زرارة الصادق عليه السلام هل في القضب « 4 » شيء ؟ قال :
« لا » « 5 » .
وسأل الحلبي ، الصادق عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال : « وما هي ؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر . فقال : « لا شيء عليه إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة « 6 » من الفرسك « 7 » وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : « لا » قلت : فثمنه « 8 » ؟ قال : « ما حال
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 65 - 176 ، والكافي 3 : 510 - 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 65 - 177 .
( 3 ) الكافي 3 : 511 - 1 ، التهذيب 4 : 66 - 179 .
( 4 ) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا . مجمع البحرين 2 : 144 « قضب » .
( 5 ) التهذيب 4 : 66 - 180 .
( 6 ) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك . الصحاح 6 : 2240 « عضه » .
( 7 ) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه . الصحاح 4 : 1603 « فرسك » .
( 8 ) في « ف » والتهذيب : قيمته .