الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
مسألة 157 : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلّات غير الأربع تستحب فيها الزكاة
إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلّات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) « 1 » .
والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلّات .
ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب .
ولا زكاة في الخضراوات .
وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 673 - 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 - 1794 ، سنن الدارقطني 2 : 99 - 20 ، مسند أحمد 2 : 403 ، و 3 : 97 ، وسنن البيهقي 4 : 121 .