الشافعية « 1 » - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة .
وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها « 2 » .
وهو ممنوع .
وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة .
وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين « 3 » . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها « 4 » .
وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] « 5 » بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] « 6 » للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية .
د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة « 7 » في الثمرة .
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا .
ه - الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 .
( 2 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 .
( 3 ) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا .
( 4 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 - 84 .
( 5 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 6 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 7 ) سبق في المسألة 154 الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52 .