فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » « 1 » .
وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس دينارا ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها ، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر : ( أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار ) « 2 » .
وهو دليل لنا لا له .
مسألة 161 : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ،
ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العشر ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شيء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 530 - 1 ، التهذيب 4 : 67 - 183 ، الإستبصار 2 : 12 - 34 .
( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 34 ، المغني 2 : 486 - 487 ، فتح الباري 3 : 255 ، حلية العلماء 3 : 14 ، وانظر أيضا : سنن البيهقي 4 : 119 .