ويجوز أن يصلّي بالإيماء .
وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها « 1 » .
د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ،
فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية .
ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد .
مسألة 678 : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم .
وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام « 2 » ، وبه قال الشافعي « 3 » .
فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم . وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده .
وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي « 4 » .
وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده « 5 » ، دون الركعة الأولى .
قال رحمه اللَّه : وإن تابعته فيه ، كان أفضل « 6 » . أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 428 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .
( 3 ) المجموع 4 : 413 ، حلية العلماء 2 : 211 .
( 4 ) المجموع 4 : 411 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .