أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلّا بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة .
مسألة 676 : يجب أخذ السلاح في الصلاة
- وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين « 1 » - لقوله تعالى
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
« 2 » والأمر للوجوب .
والثاني للشافعي : عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة « 3 » .
والملازمة ممنوعة .
فروع :
أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا ،
لأنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا .
ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ،
عند بعض علمائنا « 4 » . أمّا أوّلا : فللحاجة . وأمّا ثانيا : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا .
وشرط الشافعي « 5 » وبعض علمائنا « 6 » الطهارة . وهو ممنوع .
ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،
هامش
( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المهذب للشيرازي 1 :
114 ، المجموع 4 : 423 ، حلية العلماء 2 : 217 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 :
139 .
( 2 ) النساء : 102 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 و 424 ، حلية العلماء 2 : 217 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 494 ، تفسير القرطبي 5 : 371 ، المغني 2 : 263 ، الشرح الكبير 2 :
138 .
( 4 ) وهو ابن إدريس في السرائر : 78 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 114 ، المجموع 4 : 423 .
( 6 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 114 .