عليه . . وإذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون ) « 1 » « 2 » .
ولو سلّم ، حمل على عموم العذر .
فروع :
أ : إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام ، لم يجز أن يؤمّ بالقيّام ،
لكن يستحب أن يستخلف غيره إجماعا ، ليخرج عن الخلاف .
ب : لو صلّوا خلف القاعد قياما ، بطلت صلاتهم عندنا ،
وكذا إن صلّوا جلوسا ، لإخلالهم بالركن .
وأبطل أحمد صلاتهم قياما خلفه في رواية « 3 » .
وهي من أغرب الأشياء .
ج : شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين :
أن يكون القاعد إمام الحي ، وأن يكون مرضه يرجى زواله « 4 » .
ولا وجه للشرطين ، بل الحقّ البطلان في الجميع على ما تقدّم .
د : لو صلّى قائما فاعتلّ فجلس ، أتمّوا الصلاة قياما
منفردين عنه ، فإن استخلف أو استخلفوا صلّوا جماعة ، وإلّا انفردوا ، ولا يجوز لهم الائتمام به ، خلافا للجمهور .
وسوّغ أحمد هنا قيامهم ، لأنّ القيام هو الأصل ، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها « 5 » .
ه : لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر ،
فهل يجوز
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 184 ، صحيح مسلم 1 : 309 - 414 ، مسند أحمد 2 : 314 ، سنن أبي داود 1 : 164 - 603 ، سنن ابن ماجة 1 : 276 - 846 ، سنن البيهقي 2 : 97 و 156 .
( 2 ) المغني 2 : 48 ، الشرح الكبير 2 : 45 ، زاد المستقنع : 17 ، الانصاف 2 : 261 ، المجموع 4 : 265 ، فتح العزيز 4 : 320 ، حلية العلماء 2 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 152 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 2 : 50 ، الإنصاف 2 : 261 .
( 4 ) المغني 2 : 50 ، الشرح الكبير 2 : 44 ، زاد المستقنع : 17 ، الانصاف 2 : 260 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 2 : 51 ، زاد المستقنع : 17 ، الإنصاف 2 : 262 .