الظهر « 1 » .
والمراد بالخبر : الأفعال الظاهرة ، ويدلّ عليه قوله : ( فإذا كبّر فكبّروا ) « 2 » إلى آخره .
والقياس منقوض بمن يصلّي ركعتي الفجر خلف المفترض .
والجمعة لا تصح خلف من يصلّي الظهر ، لأنّ الإمام شرط في صحتها ، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة .
على أنّ الفرق أنّ الجمعة من حضرها وجبت عليه ، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة .
وينتقض بمن صلّى خلف الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، فإنّه ينوي الظهر ويأتم به ، لا الجمعة .
فروع :
أ : هل يصح أن يصلّي خلف المتنفّل بها ،
كالمعذور إذا قدّم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ، مثل أن يصلّي صبحا قضاء ، أو ركعتين منذورة ؟
الأقرب : المنع .
ب : الأقرب عندي : منع اقتداء المفترض بالمتنفّل ،
إلّا في صورة النصّ ، وهو : ما إذا قدّم فرضه .
ج : هل يصح أن يصلّي المتنفّل خلف مثله ؟ الوجه : المنع ،
إلّا في مواضع الاستثناء ، كالعيدين المندوبين والاستسقاء .
د : لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، تخيّر
مع فراغها بين التسليم
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، شرح العناية 1 : 323 ، الشرح الصغير 1 :
154 و 162 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 47 ، القوانين الفقهية : 70 ، المغني 2 : 52 - 53 ، الشرح الكبير 2 : 59 - 60 ، المحرر في الفقه 1 : 101 ، الانصاف 2 : 276 ، المجموع 4 :
271 ، فتح العزيز 4 : 365 ، حلية العلماء 2 : 176 .
( 2 ) راجع : المصادر في الهامش ( 5 ) من ص 273 .