وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأنّ التطوع لا يكون بوتر « 1 » .
والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدّم ، ولأنّها ذات سبب هو الاجتماع ، والتنفّل بالوتر ثبت في الوتر .
تتمة : الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة ،
خلافا للشيخين « 2 » ، وقد سلف « 3 » .
المطلب الثالث : في صفات الإمام
مسألة 560 : العقل شرط في الإمام
بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حال جنونه ، لأنّ صلاته لنفسه باطلة .
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، صحّت الصلاة خلفه حال إفاقته ، لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلّا يعرض الجنون في الأثناء .
وكذا لا تصح إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعا ، لعدم تفطّنه بما ينبغي فعله .
مسألة 561 : وهل يشترط البلوغ ؟
لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه شرط « 4 » ، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي
هامش
( 1 ) الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، الكفاية 1 : 414 ، الجامع الصغير للشيباني : 90 ، الهداية في شرح البداية للأنصاري : 135 ، المجموع 4 : 225 ، فتح العزيز 4 : 298 .
( 2 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 و 152 .
( 3 ) تقدّم في ج 3 ص 75 ، المسألة 181 .
( 4 ) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية : 113 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 80 .