لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكة » « 1 » .
ولأنّه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهائم ولا يحمل ذلك إلّا المصلّى .
ولأنّهم في المصلّى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب ، أو يجيء من المطر .
وهل يخرج المنبر معه ؟ قال المرتضى : نعم « 2 » ، وبه قال الشافعي « 3 » ، لرواية عائشة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أخرج المنبر « 4 » ، ولم يخرجه في العيد ، بل خطب على بعيره « 5 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد :
« يخرج المنبر ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة » « 6 » .
وقال بعض علمائنا : لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين « 7 » .
مسألة 513 : يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار ،
لأنّه أبلغ في التذلّل والخضوع .
ولقول الصادق عليه السلام : « يخرج كما يخرج في العيدين » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 150 - 325 ، قرب الإسناد : 64 .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 72 .
( 3 ) الام 1 : 249 .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 304 - 1173 .
( 5 ) سنن البيهقي 3 : 298 .
( 6 ) الكافي 3 : 462 - 1 ، التهذيب 3 : 148 - 149 - 322 .
( 7 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 72 ، ونسبه أيضا إلى بعض أصحابنا .
( 8 ) الكافي 3 : 462 - 1 ، التهذيب 3 : 148 - 149 - 322 .