الساعة » « 1 » « 2 » .
وقال مالك وأحمد : يقرأ في الأولى ب « سبّح اسم » وفي الثانية ب « الغاشية » لرواية نعمان بن بشير : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة « 3 » « 4 » .
وقال أبو حنيفة : ليس بعض السور أولى من بعض ، لقوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ
« 5 » « 6 » .
وفعل النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب . والمراد من الآية : صلّوا ما تيسّر من الصلاة .
مسألة 446 : ويستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا ،
لأنّ النبي عليه السلام فعل ذلك .
ونقل الجمهور عن علي عليه السلام : أنّه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر « 7 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « يجهر الإمام
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 607 - 891 ، سنن أبي داود 1 : 300 - 1154 ، سنن ابن ماجة 1 :
408 - 1282 ، سنن الترمذي 2 : 415 - 534 ، سنن النسائي 3 : 184 ، موطأ مالك 1 :
180 - 8 ، سنن الدارقطني 2 : 45 - 11 ، سنن البيهقي 3 : 294 .
( 2 ) الام 1 : 237 ، المجموع 5 : 18 ، مختصر المزني : 31 ، فتح العزيز 5 : 50 ، كفاية الأخيار 1 : 95 ، السراج الوهاج : 96 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 252 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 408 - 1281 ، سنن الدارمي 1 : 377 ، سنن الترمذي 2 :
413 - 533 ، سنن النسائي 3 : 184 و 194 ، سنن البيهقي 3 : 294 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 217 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 252 ، فتح العزيز 5 : 50 .
( 5 ) المزمل : 20 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 277 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 253 ، فتح العزيز 5 : 50 .
( 7 ) المغني 2 : 234 ، الشرح الكبير 2 : 252 ، مصنّف ابن أبي شيبة 2 : 180 ، سنن البيهقي 3 : 295 .