مسألة 444 : ويستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة
عند علمائنا ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد « 1 » - لأن النبي عليه السلام قال : ( لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد « 2 » .
ومن طريق الخاصة : قول يونس : سألته عليه السلام عن تكبير العيدين ، فقال : « يرفع يديه مع كلّ تكبيرة » « 3 » .
ولأنّه تكبير في الصلاة ، فاستحبّ رفع اليدين به « 4 » ، كاليومية .
وقال مالك والثوري : لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام ، لأنّها تكبيرات في أثناء الصلاة ، فأشبهت تكبيرات السجود « 5 » .
والحكم في الأصل ممنوع ، كما تقدّم .
فروع :
أ : لو شك في عدد التكبير
وهو قائم بنى على اليقين .
ب : لو قدّمها على القراءة ناسيا ، أعاد على الرواية الأخرى « 6 » ،
لأنّ موضعها باق .
ج : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه قبل أن يركع
ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبّر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ « 7 » . وعلى ما اخترناه فلا قضاء .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 39 ، الام 1 : 237 ، المجموع 5 : 21 ، الوجيز 1 : 70 ، فتح العزيز 5 : 51 ، السراج الوهاج : 95 ، المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 249 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا ، وجاء في الهداية للمرغيناني 1 : 86 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 39 .
( 3 ) التهذيب 3 : 288 - 866 .
( 4 ) في « ش » والطبعة الحجرية زيادة : مع كل تكبيرة .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 169 ، الشرح الصغير 1 : 188 ، المجموع 5 : 21 ، فتح العزيز 5 : 51 .
المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير 2 : 249 .
( 6 ) وهي رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، وتقدّمت في المسألة 440 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 171 .