وقال الشافعي : إذا أدرك مع الإمام البعض كبّر ما فاته على القديم من أنّه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ - وبه قال أبو حنيفة « 1 » - وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنّه يكبّر ، وعلى الجديد : لا يكبّر ما فاته « 2 » .
د : لو أدرك الإمام وهو راكع ، كبّر وركع معه ،
ولا يقضي التكبير - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف « 3 » - لأنّه ذكر فات محلّه ، فيفوت بفواته ، كذكر الركوع .
وعلى قول الشيخ : يقضي . وبه قال أبو حنيفة ومحمد .
لكن الشيخ يقول : يقضي بعد الصلاة التكبير « 4 » . وأبو حنيفة ومحمد يقولان : يقضيه في الركوع ، لأنّ الركوع بمنزلة القيام ، لأنّه يدرك به الركعة « 5 » .
وهو ممنوع ، لتغاير الفعلين .
ه : لو كبّر تكبيرات العيد قبل القراءة
عند من قال بالتقديم ، ثم شكّ هل نوى مع التكبيرة الأولى نية الافتتاح أم لا ، فالوجه : أنّه لا يلتفت ، لأنّه شكّ في شيء بعد انتقاله عنه .
وقال الشافعي : لم يكن داخلا في الصلاة ، فيكبّر وينوي الافتتاح « 6 » .
فإن شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة ، بنى على أنّه نوى مع الأولى ، لما تقدّم .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 278 ، فتح العزيز 5 : 61 .
( 2 ) المجموع 5 : 19 ، فتح العزيز 5 : 61 ، حلية العلماء 2 : 257
( 3 ) المجموع 5 : 19 ، فتح العزيز 5 : 61 ، المغني 2 : 239 ، الشرح الكبير 2 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 278 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 171 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 278 ، فتح العزيز 5 : 61 .
( 6 ) الام 1 : 237 ، المجموع 5 : 18 ، فتح العزيز 5 : 51 .