فروع :
أ - الخطبتان هنا كما هي في الجمعة
بإجماع العلماء إلّا أنّه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلّق بالفطرة ووجوبها ، وشرائطه ، وقدر المخرج ، وجنسه ، ومستحقّه ، ووقته . وفي الأضحى : حال الأضحية وما يتعلّق بها ، واستحبابها ، وما يجزئ فيها ، ووقت ذبحها ، وكيفية تفريقها ، وغير ذلك ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال في خطبته : ( من ذبح قبل أن يصلّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ، ليس من النسك في شيء ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه ، وقد أصاب سنّة المسلمين ) « 1 » .
ب - ينبغي أن يخطب قائما ،
لأنّ جابرا قال : خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ثم قعد ثم قام « 2 » .
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهما السلام : « الصلاة قبل الخطبتين ، يخطب قائما ، ويجلس بينهما » « 3 » .
ولأنّها صلاة عيد ، فأشبهت خطبة الجمعة .
ج - يجلس بينهما ،
لما تقدّم من الحديثين « 4 » .
وهل القيام والجلوس بينهما واجبان ؟ إشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن الأمر بالقيام ، وهو ظاهرا للوجوب .
وقد روى الجمهور عن علي عليه السلام ، أنّه صلّى يوم عيد فبدأ
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 21 و 7 : 128 و 132 ، صحيح مسلم 3 : 1551 - 1960 و 1552 - 1961 و 1553 - 7 ، سنن النسائي 7 : 224 ، مسند أحمد 4 : 282 و 313 ، وانظر المغني 2 : 241 .
( 2 ) سنن النسائي 3 : 186 ، سنن ابن ماجة 1 : 409 - 1289 .
( 3 ) المعتبر : 214 .
( 4 ) تقدّما في الفرع « ب » .