مسألة 187 : لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ،
ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه ، وليدخل في الصلاة » « 1 » .
قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل « 2 » .
مسألة 188 : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون
- وبه قال مالك ، وأحمد « 3 » - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في إيجاب البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال :
« بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » « 4 » .
وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإقامة « 5 » ، وقال أبو حنيفة : إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبّر « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 306 - 22 ، التهذيب 2 : 281 - 1116 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 99 .
( 3 ) المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 ، المجموع 3 : 253 .
( 4 ) الفقيه 1 : 252 - 1137 ، التهذيب 2 : 285 - 1143 .
( 5 ) المجموع 3 : 253 ، مغني المحتاج 1 : 252 ، المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 .
( 6 ) المجموع 3 : 253 ، المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 ، بداية المجتهد 1 : 147 .