( لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور ) « 1 » فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّ ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر .
ولا دلالة في الخبر ؛ لأنها ليست صلاة ، والكفر مناف للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها .
أما النية فلا بدّ منها ؛ لأنه فعل مشترك فيفتقر التخصيص إلى نيته .
فروع :
أ - لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء
ولا التيمم - وبه قال أحمد « 2 » - لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها ، ونحن نوجب السجود ، أو نستحبه وإن لم يتطهر ؛ لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم .
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي « 3 » .
ب - لو توضأ سجد ،
وقال أحمد : لا يسجد ؛ لفوات سببها ، ولا يتيمم لها مع وجود الماء « 4 » .
ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا ،
وبه قال أحمد إذا لم يطل ؛ لعدم بعد سببها ، بخلاف الوضوء عنده « 5 » .
مسألة 284 : ولا تكبير فيها للسجود
عندنا - وبه قال أبو حنيفة في رواية ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 204 - 224 ، سنن الترمذي 1 : 5 - 1 .
( 2 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
( 4 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 814 .
( 5 ) الشرح الكبير 1 : 814 .