يَفْعَلُ ما يَشاءُ
« 1 »
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
« 2 » والفرقان
وَزادَهُمْ نُفُوراً
« 3 » والنمل :
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
« 4 » وألم تنزيل
وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
« 5 » والنجم :
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ
« 6 » والانشقاق
وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ
« 7 » والقلم
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
« 8 » .
مسألة 281 : سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع :
سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، والقلم . ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ عليا عليه السلام قال : « عزائم السجود أربع » « 9 » وقال الصادق عليه السلام :
« إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار » « 10 » ولأنها تتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة ؛ لأن الأمر للوجوب ، وغير الأربع ليس بصريح في الأمر فيكون ندبا .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : السجود واجب في الجميع « 11 » ولم يفصل لقوله تعالى
وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ
« 12 » وهذا ذم ، ولأنه
هامش
( 1 ) الحج : 18 .
( 2 ) الحج : 77 .
( 3 ) الفرقان : 60 .
( 4 ) النمل : 26 .
( 5 ) السجدة : 15 .
( 6 ) النجم : 62 .
( 7 ) الانشقاق : 21 .
( 8 ) العلق : 19 .
( 9 ) سنن البيهقي 2 : 315 .
( 10 ) الكافي 3 : 318 - 2 ، التهذيب 2 : 291 - 1171 .
( 11 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، اللباب 1 : 103 ، المغني 1 : 687 ، الميزان 1 : 164 ، المنتقى للباجي 1 : 351 ، بداية المجتهد 1 : 222 ، القوانين الفقهية : 87 .
( 12 ) الانشقاق : 21 .