تفتقر إلى تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات « 1 » . والصغرى ممنوعة .
فروع :
أ - منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء
وإن كان خارجا من الصلاة « 2 » ، وقال الشافعي : إذا سجد خارجا من الصلاة كبّر واحدة للافتتاح ، وأخرى للسجود ؛ لأنها صلاة فيكبّر للافتتاح غير تكبيرة السجود « 3 » .
والصغرى ممنوعة .
ب - قال الشافعي ، وأحمد : يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء
إن كان في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة إحرام « 4 » . وإن سجد في الصلاة ، قال أحمد :
يرفع « 5 » ، خلافا للشافعي « 6 » .
ج - ليس فيها ذكر موظف ؛
لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود خاصة ، وقال أحمد : يقول ما يقول في سجود صلب صلاته « 7 » . وهو ممنوع ، نعم يستحب الذكر .
مسألة 285 : وليس في سجود التلاوة تشهد ، ولا تسليم
عند علمائنا أجمع - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي « 8 » - لأن الأمر بالسجود
هامش
( 1 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 824 ، العدة شرح العمدة : 93 ، المحرر في الفقه 1 :
80 ، المبسوط للسرخسي 2 : 10 ، الميزان 1 : 166 .
( 2 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 825 .
( 3 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، السراج الوهاج : 62 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 .
( 4 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 192 ، المهذب للشيرازي 1 :
93 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 827 .
( 5 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 827 .
( 6 ) الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 195 .
( 7 ) المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 826 .
( 8 ) المجموع 4 : 65 ، الوجيز 1 : 53 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، السراج الوهاج : 62 ، الميزان 1 : 166 ، اللباب 1 : 104 ، المغني 1 : 687 .