والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وإسحاق « 1 » ، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع .
وقال الشافعي : لا أوكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن « 2 » .
وقال مالك ، وأحمد : لا يستحب للسامع ، وهو مروي عن عثمان ، وابن عباس وعمران بن الحصين « 3 » ، لأن عثمان مرّ بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع « 4 » .
مسألة 283 : هذا السجود ليس بصلاة ،
ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي « 5 » - عملا بالأصل ، وقول الصادق عليه السلام : « فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي » « 6 » .
وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك : تشترط الطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، والاستقبال « 7 » لقوله صلّى اللَّه عليه وآله :
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، شرح فتح القدير 1 : 466 ، الكفاية 1 : 466 ، الهداية للمرغيناني 1 : 78 ، المجموع 4 : 61 ، المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 815 - 816 ، بداية المجتهد 1 : 225 ، اللباب 1 : 103 .
( 2 ) المجموع 4 : 58 ، الوجيز 1 : 53 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 816 .
( 3 ) المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 814 و 815 و 816 ، المجموع 4 : 58 ، العدة شرح العمدة : 92 .
( 4 ) المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 816 .
( 5 ) المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 ، سبل السلام 1 : 354 .
( 6 ) الكافي 3 : 318 - 2 ، التهذيب 2 : 291 - 1171 .
( 7 ) المجموع 4 : 63 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 ، المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، شرح العناية 1 : 464 ، المنتقى للباجي 1 : 352 ، بلغة السالك 1 : 150 ، الشرح الصغير 1 : 149 .