سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها ، والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الأربع ، أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته . ونمنع المشترك ، وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم .
وقال مالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد : الكل مستحب ، لأن عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل « 1 » . ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا .
مسألة 282 : وتجب الأربع على القاري والمستمع بلا خلاف عندنا
وعند الموجبين ، ومستحب في الباقي عندنا لهما وعند الباقين لأن ابن عمر قال :
كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته « 2 » .
أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبد اللَّه بن سنان عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتا ، مستمعا لها ، أو يصلّي بصلاته ، فأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت » « 3 » .
وقال أبو حنيفة : يجب على السامع أيضا . ونحوه عن ابن عمر ،
هامش
( 1 ) الام 1 : 136 ، الوجيز 1 : 53 ، الميزان 1 : 164 ، بلغة السالك 1 : 149 ، الشرح الصغير 1 : 149 ، المنتقى للباجي 1 : 350 و 351 ، بداية المجتهد 1 : 222 ، المغني 1 :
687 ، الشرح الكبير 1 : 814 ، المبسوط للسرخسي 2 : 4 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 51 و 52 ، صحيح مسلم 1 : 405 - 575 ، سنن أبي داود 2 :
60 - 1412 .
( 3 ) الكافي 3 : 318 - 3 ، التهذيب 2 : 291 - 1169 .