وجهي ) « 1 » وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود .
والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) « 2 » ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده .
فروع :
أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته ،
وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ .
ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة .
وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك « 3 » لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا « 4 » ، والثاني :
العدم « 5 » كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين . والحديث محمول على
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 535 - 771 ، سنن الترمذي 5 : 486 - 488 - 3421 - 3423 ، سنن ابن ماجة 1 : 335 - 1054 ، سنن أبي داود 2 : 60 - 1414 ، سنن النسائي 2 : 222 ، مسند أحمد 1 : 95 ، سنن البيهقي 2 : 109 .
( 2 ) أورده المحقق في المعتبر : 183 .
( 3 ) المجموع 3 : 429 ، فتح العزيز 3 : 464 ، الوجيز 1 : 44 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، عمدة القارئ 6 : 91 .
( 4 ) سنن البيهقي 2 : 105 .
( 5 ) المجموع 3 : 429 ، الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 465 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، عمدة القارئ 6 : 91 .