هما معا ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء . ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلّا المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين « 1 » .
وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين « 2 » ، لأنّ ابن عباس قال : أمر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أن يسجد على سبع :
يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته « 3 » .
ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادق عليه السلام :
وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة « 4 » .
والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلّا على الجبهة دون باقي السبعة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء « 5 » لقوله عليه السلام : ( سجد
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 .
( 2 ) الام 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 و 427 ، فتح العزيز 3 : 451 و 452 ، الوجيز 1 : 44 ، إرشاد الساري 2 : 119 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 :
83 ، المغني 1 : 590 و 591 ، الشرح الكبير 1 : 591 ، نيل الأوطار 2 : 287 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 - 490 ، سنن النسائي 2 :
209 و 210 .
( 4 ) الكافي 3 : 312 - 8 ، التهذيب 2 : 82 - 301 .
( 5 ) المجموع 3 : 423 و 427 ، فتح العزيز 3 : 451 و 452 و 454 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، الوجيز 1 : 44 ، اللباب 1 : 70 ، بدائع الصنائع 1 : 105 ، الهداية للمرغيناني 1 : 50 ، شرح العناية 1 : 263 ، المغني 1 : 591 ، الشرح الكبير 1 :
591 ، نيل الأوطار 2 : 287 .