أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ) « 1 » وهو محمول على نفي الفضيلة .
ج - يستحب الإرغام بطرف الأنف الأعلى ،
قاله المرتضى « 2 » .
مسألة 258 : لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي
بالمعتد اختيارا عند علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه ؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستويا » « 3 » ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة .
ويجوز العلوّ بمقدار لبنة لأنه لا يعدّ علوّا ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علوّ ذلك غالب ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » « 4 » ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا .
مسألة 259 : ويجب فيه الذكر ،
والخلاف فيه كالركوع لقوله عليه السلام لمّا نزل سبح اسم ربك الأعلى : ( اجعلوها في سجودكم ) « 5 » ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يقول في السجود : سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع » « 6 » .
وأما إجزاء الذكر ، فلقول الصادق عليه السلام وقد سئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر ؟
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 104 ، سنن الدارقطني 1 : 348 - 3 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 .
( 3 ) الكافي 3 : 333 - 4 ، التهذيب 2 : 85 - 315 .
( 4 ) الكافي 3 : 333 ذيل الحديث 4 ، التهذيب 2 : 313 - 1271 .
( 5 ) الفقيه 1 : 206 - 932 ، التهذيب 2 : 313 - 1273 ، علل الشرائع : 333 باب 30 حديث 6 .
( 6 ) التهذيب 2 : 76 - 282 ، الاستبصار 1 : 322 - 1204 .