فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
« 1 » قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها « 2 » . وقال أبو حنيفة :
يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أمّا الراجل فلا « 3 » .
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ،
الدالّ عليها فحوى قوله تعالى
فَإِنْ خِفْتُمْ
« 4 » وقول الصادق عليه السلام : « لا يصلّي على الدابة إلّا مريض » « 5 » .
وقال الصادق عليه السلام : « صلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » « 6 » .
ولا تجب عليه الإعادة عندنا ؛ لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلّى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال .
وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم « 7 » . وليس بجيد ؛ للامتثال فيخرج عن العهدة .
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلّي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي « 8 » .
ج - يجوز التنفل ماشيا
لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
هامش
( 1 ) البقرة : 239 .
( 2 ) الأم 1 : 96 و 222 ، المجموع 3 : 231 ، مغني المحتاج 1 : 142 ، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 : 218 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 245 .
( 4 ) البقرة : 239 .
( 5 ) التهذيب 3 : 308 - 952 .
( 6 ) التهذيب 3 : 232 - 602 .
( 7 ) المجموع 3 : 243 .
( 8 ) المجموع 3 : 243 .