تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
« 1 » قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها « 2 » . وقال أبو حنيفة : يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أمّا الراجل فلا « 3 » .

ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ،

الدالّ عليها فحوى قوله تعالى
فَإِنْ خِفْتُمْ
« 4 » وقول الصادق عليه السلام : « لا يصلّي على الدابة إلّا مريض » « 5 » . وقال الصادق عليه السلام : « صلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » « 6 » . ولا تجب عليه الإعادة عندنا ؛ لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلّى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال . وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم « 7 » . وليس بجيد ؛ للامتثال فيخرج عن العهدة . وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلّي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي « 8 » .

ج - يجوز التنفل ماشيا

لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
هامش
( 1 ) البقرة : 239 . ( 2 ) الأم 1 : 96 و 222 ، المجموع 3 : 231 ، مغني المحتاج 1 : 142 ، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 : 218 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 245 . ( 4 ) البقرة : 239 . ( 5 ) التهذيب 3 : 308 - 952 . ( 6 ) التهذيب 3 : 232 - 602 . ( 7 ) المجموع 3 : 243 . ( 8 ) المجموع 3 : 243 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 18 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث