الشافعي : إن كثر بطلت « 1 » .
ولو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته ؛ لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولى .
وقال بعض الشافعية : لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه « 2 » .
وهو خطأ ؛ لأنّه جعل رخصة .
وراكب التعاسيف « 3 » - وهو الهائم الذي لا مقصد له ، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي « 4 » .
ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ،
لأنه ترك الاستقبال اختيارا ، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال .
وقال الشافعي : تبطل مع الطول ، ومع القصر وجهان « 5 » .
ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته .
ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح
إن أمكن ، وكذا باقي الأفعال ، ويسقط مع العذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية .
ي - المصلّي على الراحلة يومئ للركوع والسجود ،
ويجعل السجود أخفض ، وكذا الماشي .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 236 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .
( 2 ) المجموع 3 : 241 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .
( 3 ) التعسيف : السير على غير علم ولا أثر . لسان العرب 9 : 245 « عسف » .
( 4 ) المجموع 3 : 240 ، فتح العزيز 3 : 215 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 63 .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 215 و 216 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 61 و 62 ، مغني المحتاج 1 :
143 .