وتغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه على ما تقدم البحث فيه ، خلافا للشافعي « 1 » .
ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء .
مسألة 142 : لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا ؛
لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف .
وسأل عبد اللَّه بن سنان الصادق عليه السلام يصلّي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة ؟ فقال : « لا » « 2 » .
وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة . والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ، ومن عموم النهي على الراحلة « 3 » .
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ؛ لأنّ الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول ، وأرجوحة معلّقة بالحبال ، وقد سبق .
ولا تصلّى المنذورة على الراحلة لأنّها فرض عندنا ، وللشافعي وجهان مبنيان على أنّ المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به « 4 » .
وعن أبي حنيفة : أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة ، والتي نذرها وهو راكب تؤدّى عليها « 5 » . وليس بشيء .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 116 و 9 : 86 ، الوجيز 2 : 212 .
( 2 ) التهذيب 3 : 308 - 954 .
( 3 ) التهذيب 3 : 308 - 954 .
( 4 ) فتح العزيز 3 : 208 ، الوجيز 1 : 37 .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 208 .