الشافعية ، خلافا للباقين « 1 » .
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال
كالراكب ، وقال الشافعي : يجب في ثلاثة مواضع : حالة تكبيرة الافتتاح ، وركوعه ، وسجوده « 2 » . وإن كان راكبا في كنيسة « 3 » واسعة جاز أن يصلّي إلى غير القبلة للعذر ، خلافا للشافعي « 4 » .
وإن كانت ضيقة ، أو على قتب ، أو سرج ، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلّى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة ، وإن كانت مفردة فكذلك ، خلافا للشافعي « 5 » .
وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره ، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة ، وكذا إن كانت سهلة ، وللشافعي وجهان « 6 » .
وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي « 7 » - وكذا إن كان مجتازا .
ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان ،
وقال الشافعي : يبطل « 8 » . وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنّا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة ، وقال
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 239 ، فتح العزيز 3 : 212 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 .
( 2 ) الام 1 : 97 ، المجموع 3 : 237 ، المغني 1 : 488 .
( 3 ) الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به . مجمع البحرين 4 : 100 « كنس » .
( 4 ) المجموع 3 : 232 ، مغني المحتاج 1 : 142 .
( 5 ) المجموع 3 : 234 ، مغني المحتاج 1 : 143 .
( 6 ) المجموع 3 : 234 و 235 ، مغني المحتاج 1 : 143 .
( 7 ) المجموع 3 : 238 ، كفاية الأخيار 1 : 62 - 63 .
( 8 ) المجموع 3 : 236 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .