ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة
على إشكال ، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا ، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر .
ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها
فإن لم يحسنه ذكر بقدره ، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر .
وهل تترتب القراءة على الذكر ؟ الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل ، وللشافعي وجهان « 1 » . فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسّطها بين ذكرين .
ط - لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء ، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه ، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة ،
وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله ، وهو أصح وجهي الشافعي « 2 » .
وكذا لو تعلّم بعده قبل الركوع ، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لأن الفرض يؤدّى بالبدل « 3 » . وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة .
أمّا لو تعلّم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ، ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه ، فاستدراك الواجب أولى .
ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة
إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة ، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 345 ، كفاية الأخيار 1 : 67 .
( 2 ) المجموع 3 : 378 - 379 ، فتح العزيز 3 : 346 .
( 3 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 346 .